فصل: العجز عن الصيام في كفارة قتل الخطأ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قتل نفسا خطأ ولم يكفر في وقته والآن لا يستطيع ماذا يعمل؟

الفتوى رقم (1133)
س: على مسلم كفارة قتل، وأوجب عليه أهل العلم صيام شهرين متتابعين، فقال: إنه لا يستطيع مواصلة الصيام، وأنه يشق عليه ذلك جدا، حيث إنه يزاول الأعمال العسكرية باستمرار، فهل يجوز له العدول عن الصيام إلى الإطعام نظرا لظروفه؟
ج: من قتل مؤمنا خطأ فعليه تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع كان معذورا معفوا عنه حتى يجد رقبة أو يستطيع الصيام في يوم ما من الدهر، فإن مات ولم يتيسر له ذلك فهو معفو عنه إن شاء الله، ولا يجوز العدول عن الصيام إلى الإطعام على الصحيح؛ لأن الله لم يذكره في كفارة قتل الخطأ كما ذكره في أنواع من الكفارات الأخرى، وما كان ربك نسيا، ولا يصح قياس بعض الكفارات على بعض؛ لأنها من العبادات التوقيفية التي يعتمد فيها على النص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر:

الفتوى رقم (1190)
س: أن رجلا عام 1370هـ رمى بالبندق فأخطأ وأصاب إنسانا فقتله ولم يكفر، وهو الآن لا يجد رقبة يعتقها ولا يستطيع الصيام لقرحة في معدته ويسأل ماذا يترتب عليه؟
ج: من قتل نفسا معصومة خطأ فعليه كفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى أن قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} [سورة النساء الآية 92] الآية وحيث ذكر السائل: أن القاتل لا يجد رقبة يعتقها وأنه لا يستطيع الصوم لقرحة في معدته فإن الكفارة تبقى في ذمته فإن قدر مستقبلا عليها لزمه أداؤها، وإن استمر عدم وجود رقبة يعتقها وعدم قدرته على الصوم حتى مات فيعتبر بذلك غير مستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.رجل طاعن في السن عليه كفارة قتل خطأ وحالته لا تتحمل صيام شهرين متتابعين:

الفتوى رقم (2360)
س1: قدر الله علي بحادث سيارة، حيث كنت أسوق سيارة وفي أثناء الطريق عرض لي رجل في الخط، وقدر الله وفاته بسبب اعتراضه قبل السيارة على سكة الإسفلت، وحكم الله علي وأصبحت متحيرا من كفارة الخطأ، وأنا رجل طاعن في السن، عمري يقارب الثمانين عاما، ومصاب بمرض الربو، وحالتي لا تتحمل صيام شهرين متتابعين، فهل تنوب صدقة أو إطعام مساكين؟ أفيدوني كثر الله من أمثالكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من قتلك رجلا بالسيارة خطأ- فعليك الدية تسلمها لورثة القتيل إلا إن تنازلوا عنها، وعليك أيضا الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [سورة النساء الآية 92] إلى أن قال سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92] فإن عجزت عن الصيام واستمر بك العجز إلى الموت سقط عنك الصيام؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [سورة البقرة الآية 286] وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [سورة الحج الآية 78]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.العجز عن الصيام في كفارة قتل الخطأ:

الفتوى رقم (6835)
س: أشرح لفضيلتكم عن موضوع دهس حصل علي من حوالي سنة، وذلك في قرية الرفيعة تابعة للدوادمي في الخط العام بداخل القرية، حيث كنت آنذاك بصحبتي مرضى وكنت في طريقي للمستوصف بهم لعلاجهم، وإذا بولد صغير خرج علي وأنا في مسار الشارع، وأمر الله ودهسته وأخذته مع المرضى الموجودين معي وأسعفته وأخذ حوالي ثمانية أيام، حيث حوله المستوصف للمستشفى بالدوادمي، من ذلك الوقت وقت الحادث وأنا الذي ذهبت به للمستشفى على سيارتي الخاصة، وبعد ذلك من تاريخ الحادث بحوالي ثمانية أيام أمر الله سبحانه وتعالى وتوفي الولد، ودفعت الدية المقررة لأهله، وهي مبلغ أربعة وأربعون ألف ريال فقط لا غير، وذلك كان قبل صدور النظام الجديد في زيادة الدية بيومين فقط، هذه هي قصة الحادث أطال الله في عمرك، لو أطلت عليك الشرح.
أما أنا فالحمد لله رب العالمين الشيء الوحيد الذي يجول في صدري هو موضوع الصيام؛ لأنني لا أستطيعه حيث إنني إنسان مريض أمراضا نفسية وفيه صرعة تفقدني الوعي بعض الأوقات حوالي نصف ساعة، وكذلك رجلي اليسرى قد أمر الله علي وقطعت رجلي بسبب الشرذمة الطاغية التي اعتدت على الحرم، وكنت أنا أحد الجنود المشاركين في تطهير الحرم من أولئك الطغاة، وتعرضت إلى الكثير غير ذلك، حيث إنني الآن محال للتقاعد ورجلي مقطوعة من نصف الفخذ، ومركب لي رجل صناعية، حيث إنني أعجز عن السواقة في أغلب الأوقات، وأنا يا فضيلة الشيخ رجل مسلم وعمري يبلغ حوالي 40 عاما، ولا أريد أن أدخل في ذمتي شيئا مما حرمه الله سبحانه، وأنا أقدر على مكافحته عدا الصيام إذا كان لي وسيلة فلا تدخر أطال الله في عمرك.
هذا هو موضوعي كله، شرحته لفضيلتكم، أرجو مساعدتي بقدر الإمكان باستباحتي عذرا إن أمكن شرعا؛ نظرا لما أبديت لفضيلتكم من ظروف.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك كفارة القتل خطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا يجزئك غير ذلك من إطعام أو كسوة أو غيرهما؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [سورة النساء الآية 92] إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92] فلم يشرع سبحانه في كفارة القتل خطأ سوى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين على الترتيب، وما كان ربك نسيا، ومن عجز عن ذلك واستمر به العجز وعلم الله منه الصدق في ذلك عفا الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.أخبر امرأة بوفاة والدها فأغمي عليها وماتت هل عليه شيء؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (12077)
س 3: إني جئت يوما من الأيام وأنا صغير وأخبرت امرأة وهي نفساء أن والدها مات فانصرعت علما أنها لم تعلم قبلي في والدها، ثم توفيت في نفس اليوم، هل علي إثم، وماذا أفعل؟
ج 3: لا شيء عليك في إخبار المرأة بوفاة والدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان